بسم الله الرحمن الرحيم
حق الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح ، فلا يكون الموقوف بعد وقفه ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه ولا للمتولي على الوقف ولا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ، إنما منافعه تكون للموقوف عليه يتصرف فيها بحسب شرط الواقف .للوقف مقاصد عامة وخاصة ، فأما المقصـد العـام للوقف : فهو إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة ، وأما المقاصد الخاصة للوقف فهي كثيرة منها :
- في الوقف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة .
- استمرار النفع العائد من المال المحبس للواقف والموقوف عليه، فالأجر والثواب مستمران للواقف حياً أو ميتاً ، ومستمر النفع للموقوف عليه .
- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق والتصدق في وجوه البر، وامتثال أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصدقة والحث عليها ، وهذا أعلى المقاصد من الوقف .
- في الوقف صلة للأرحام وتعاون على البر والإحسان وكفالة الأيتام وعون الفقراء والمساكين وهو ضرب من التعاون في كل ما ينفع الناس .
- الوقف على المساجد والمعاهد والمدارس والمشافي ودور العجزة وملاجىء الأيتام ، كل هذا مما يضمن لهذه المرافق العامة بقاءها وصيانتها .
- الوقف الخيري : هو الذي تكون فيه الجهة الموقوف عليها منذ البدء من جهات الخير كأن يقف شخص عقار ليكون مسجداً أو ليستعمل ريعه في الصدقة على الفقراء أو إسعاف المرضى .
- الوقف الذري : وهو ما وقفه الواقف على شخص أو أشخاص معينين و ذراريهم من بعدهم .
- الوقف المشترك : وهو ما حبست أعيانه لجهة الخير وللأفراد والذراري معاً .
شروط الوقف :
- لا يصح للواقف وقف ما لا يملك .
- أن يكون منجزاً أي غير معلق فلو قال : إذا قدم زيد فقد وقفت كذا لم يصح ، أما لو قال : وقفت داري بعد موتي على الفقراء فإنه يصح وكأنه وصية .
- أن يكون على أصل موجود في الحال فلو وقف على من سيولد له أو على مسجد سيبنى لم يصح .أن يكون الوقف مؤبداً على فرع لا ينقطع قبل قيام الساعة كالوقف على الفقراء ونحو ذلك .
- أن يكون في جهة قربة وطاعة كالوقف على المساكين والحجاج والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس ونحو ذلك .
- أن يكون الوقف بصيغة تشعر بالمراد وصريحة كوقفت وحبست كذا على كذا أو تصدقت بكذا على كذا صدقة مؤبدة أو موقوفة ، أو جعلت هذا المكان مسجداً .
- عدم جواز بيعه أو رهنه أو تأمينه أو انتقاله بالإرث غير أنه يمكن استبداله .
- يخضع للتسجيل في السجل العقاري .
- عدم اكتسابه بالتقادم .
- يشمل الوقف الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار .
أكثر...